هل يُحرّم بيع المنتجات المصنوعة من مادة الـ PVC بسبب احتمالية تسببها في السرطان، وهل يُعتبر هذا ضررًا معتبرًا؟
الأصل إباحة بيع المنتجات المصنوعة من الـ PVC، استنادًا لعموم قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾، وقوله: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾، ولقاعدة أن "الأصل في الأعيان والمنافع: الحل والإباحة، إلا ما قام الدليل على تحريمه". أما إذا ثبت ضرر محقق وكثير من استخدامها، فيحرم بيعها لقوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191251