العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في بقاء رجل متزوج وله طفلان على ذمة زوجته المريضة، والتي لا تستطيع المجيء إليه في أوروبا، وهو لا يستطيع العودة لبلده، مع طلب أهلها ووالده الطلاق منه، بينما الزوجة ترفض الطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يلزم الرجل طاعة والده في أمره بطلاق زوجته، لأن الطاعة تجب في المعروف، وطلاق الزوجة بغير مسوّغ ليس من المعروف، مستنداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الطاعة في المعروف". ولا يحل له أن يطلقها لقول أمه أو أبيه أو أخيه، وعليه أن يجتهد في البحث عن سبيل لضم أسرته إليه، ويكثر من الدعاء لله تعالى بالتيسير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي