هل يُعتبر حلالًا أم حرامًا أن يُطلّق الرجل زوجته أمام القاضي والشهود، مع عدم نيته للطلاق، ومواصلتهما للعيش كزوجين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا صرَّحت بالطلاق أمام المحكمة والشهود، فإن الطلاق يقع سواء كنت قاصدًا أم لا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة". واتفق العلماء على أن صريح لفظ الطلاق يُؤاخذ به الإنسان العاقل البالغ، ولا ينفعه قوله كنت هازلًا. وإذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية، فمعاشرتك لزوجتك بنية الاستمرار تعتبر رجعة، وهي الآن زوجتك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34144
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34144
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي