العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الرجل لزوجته: "أنتِ محرمة علي لمدة ستة أشهر"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تضمن السؤال مسألتين:

الأولى: إطلاق لفظ التحريم في حق الزوجة يعتبر ظهارًا تلزم به كفارة الظهار.

الثانية: الظهار المؤقت يقع، وعليه فيحرم قربان الزوجة هذه المدة حتى تكفر كفارة الظهار.

ويجب الحذر من إطلاق مثل هذه الألفاظ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55874
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي