ما حكم قول الرجل لزوجته: "أنتِ محرمة علي لمدة ستة أشهر"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تضمن السؤال مسألتين:
الأولى: إطلاق لفظ التحريم في حق الزوجة يعتبر ظهارًا تلزم به كفارة الظهار.
الثانية: الظهار المؤقت يقع، وعليه فيحرم قربان الزوجة هذه المدة حتى تكفر كفارة الظهار.
ويجب الحذر من إطلاق مثل هذه الألفاظ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55874
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 55874
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي