هل يجب شراء ربع العقار المتنازع عليه بالتخمين القديم أم بالسعر الفعلي الجديد، مع الأخذ بالاعتبار طول مدة القضية وتقصير المحامي الأول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا وهب الابن القطعة لأمه، ثم أراد شراءها من ورثتها وتم البيع والتراضي، فالسعر المتفق عليه سابقًا هو المعتبر ولا يؤثر تأخر التسجيل القانوني. وإن لم يتم البيع، فالأمر للورثة لاتفاق على السعر وقت إمضاء العقد. أما إذا لم يهبها إياها، فالقطعة ملك للابن والأم مجرد وكيلة. يُرفع الأمر للقضاء الشرعي في حال عدم التراضي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100992