ما هو الحكم الشرعي في تعامل ورثة البائع مع مشترٍ لم يكمل ثمن الأرض المتفق عليه منذ 30 عامًا، حيث عرض المشتري سداد المبلغ المتبقي بناءً على سعر المتر القديم في ظل ارتفاع كبير في قيمة الأرض، وهل يعتبر العقد باطلاً ويحق للورثة استرداد الأرض؟
إذا باع الوالد أرضًا منذ ثلاثين عامًا وقبض ثلثي المبلغ واشترط أن يسدد المشتري الثلث المتبقي خلال سنة وإلا فلن تسجل له الأرض، وتأخر المشتري في السداد، فكان الأصل أن يتم فسخ العقد واسترداد المشتري ما دفعه.
ولكن بعد مرور ثلاثين سنة، لا يمكن فسخ العقد. المبلغ المتبقي لا يعتبر قرضًا بالكامل لتعلقه والتأخر الطويل، وفسخ العقد يضر بالمشتري، واعتبار المبلغ المتبقي دينًا يضر بالبائع.
لذا، الحل هو المصالحة والتراضي، كأن يصحح العقد في ثلثي الأرض دون الثلث الباقي، ويشتريه المشتري بسعره الحالي أو حسب ما يتفق عليه الطرفان.
وإذا استمر النزاع، فالسبيل هو المحاكم الشرعية للنظر في نص العقد وسماع الطرفين والشهود، أو اللجوء إلى تحكيم أهل العلم والديانة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18227
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18227
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي