هل يُسأل عن سعر الذَّهب مقابل الدِّينار كل موعد قسط، أم عند كتابة اتفاقيَّة السَّداد فقط لكل الأقساط؟
يجوز اتفاق الدائن والمدين على سداد الذهب بالتقسيط، ويتم تسديد كل قسط بالدينار حسب سعره وقت السداد.
أما الاتفاق على السداد بالدينار على أقساط فهو غير جائز؛ لأنه مصارفة يُشترط لها التقابض ولا يجوز فيها التأجيل. ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر، ويكون صرفًا بعين وذمة إذا تم التقابض في مجلس العقد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185747