هل يجب سداد الذهب ذهباً أم تجوز قيمته نقداً عند سداد الدين؟
الأصل أن الدين يسدد بمثله، فمن اقترض ذهبًا رده بمثله ذهبًا. إذا كان الدين نقدًا فلا يجوز الاتفاق عند القرض على تسديده بغير جنسه مؤجلاً، لاشتراط التقابض في الصرف. وفي هذه المسألة، يجوز للمقترض أن يسدد الذهب بقيمته نقدًا، لأن الصرف على ما في الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد، ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر. ويدل على ذلك حديث ابن عمر: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58257