العودة إلى البحث

ما حكم طلاق الرجل لزوجته بقوله: "أنتِ طالق كأمي وأختي في جميع المذاهب ومطرح ما تحلي تحرمي إلى يوم القيامة"، وهو في حالة غضب شديد، مع العلم أن هذا هو الطلاق الثالث، وقد سبقه طلاق آخر بقوله: "تكوني خالصة"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ندم الرجل لا يفيده، فقد طلق زوجته ثلاث مرات؛ مرتين ثم أتبعها بالثالثة بقوله "أنت مطلقة". إذا كان قد قصد بعبارة "تكوني خالصة الطلاق" الطلاق، لأنها كناية تحتاج لنية، بينما "أنت مطلقة" صريح لا يحتاج نية. فزوجته قد حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة ويدخل بها، فإن طلقها حلت لزوجها الأول بعد انقضاء عدتها. أما غضبه فلا اعتبار له ما لم يصل إلى فقد الوعي والإدراك، لأن الطلاق غالبًا يقع في حالة الغضب. والألفاظ التي نلت بها بعد الطلقة الثالثة لغو لا اعتبار لها؛ لأنها أصبحت أجنبية عنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي