ما حكم الخصام الذي قد يصل إلى قطع الأهل بسبب خلافات شخصية، وهل يعد ذلك من قطيعة الرحم المنهي عنها، مع العلم أن الأخت ترى أنها على حق لكنها تعلم بحث الله على صلة الأرحام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الأخت قد قاطعت أهلها الذين تجب صلتهم بسبب ما ذكر، فقد ارتكبت منكراً عظيماً؛ لثبوت الوعيد الشديد في قطيعة الرحم والهجران بين المسلمين. الخصام مع الأهل إذا أدى إلى التنافر والتقاطع والهجران لا يجوز. وعلى السائلة أن تجتهد في نصح أختها للمصالحة مع أهلها، وتستعين بالدعاء لها بالهداية ومن يمكنه التأثير عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105580
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105580
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي