ما حكم نفقة الزوجة المحبوسة، والمريضة، والغائب عنها زوجها، والمفقودة، عند الأئمة الأربعة؟
إذا سُجن الزوج بدين، لا تسقط نفقته لزوجته. والزوجة المريضة لها النفقة عند الأئمة الأربعة، حتى لو تعذر وطؤها لمرض أو حيض أو نفاس. وامرأة المفقود لها النفقة ما دام لم يُحكم بموته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93594