ما حكم الشرع في الزوجة الثانية التي اشترطت على زوجها ألا يراجع مطلقته؟
إذا اشترطت الزوجة الثانية على زوجها عدم إرجاع زوجته الأولى، وأنها ستكون طالقًا إن أرجعها، فإن هذا الشرط يلزم الوفاء به ما دامت الزوجة الأولى قد انتهت عدتها أو كانت بائنًا. وحجة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أحق ما وفيتم به الشروط ما استحللتم به الفروج". أما إن كانت الزوجة الأولى لا تزال في العدة من طلاق رجعي، فلا يجوز ولا يصح هذا الشرط؛ لأنها في حكم الزوجة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها". وأي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49826