العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته الثانية إرضاءً لزوجته الأولى، وما حكم الشرع في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها طلاق زوجته الأخرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها؛ فإنما لها ما قدر لها". والطلاق مكروه أو محرم إن لم تكن له حاجة، ويرى بعض العلماء تحريمه في هذه الحالة؛ لأنه ضرر وإتلاف للمصلحة دون داعٍ. أما إذا كانت هناك حاجة للطلاق، كخوف الرجل على أولاده من ضياع إذا لم يطلق الزوجة الثانية، فيجوز ذلك. ويجب على الرجل أن يتقي الله ولا يتعجل في الزواج الثاني حتى لا يضر أحداً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167656
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي