ماذا تفعل السائلة وقد أخرجت زكاة مالها لجزء لمعهد الأورام، وجزء لكلية القرآن، وجزء لشراء لحوم وتوزيعها على البوابين، وعلمت أن ذلك ليس من مصارف الزكاة، وزوجها غير مقتنع بإخراج الزكاة مرة ثانية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تحري أحكام قبل التصرف في المال. دفع الزكاة لكلية القرآن الكريم غير مجزئ عند أكثر العلماء. دفعها لمعهد الأورام لا يجزئ إلا إذا اختص بمن يستحق الزكاة ويتملكها الفقير. دفع الزكاة طعاماً للبوابين يجزئ إن كانوا فقراء مستحقين وعلى قول الحنفية، ولا يجزئ عند . إن كان المال ملكًا للسائلة وعلمت أن ما سبق لم يجزئ، فيجب عليها إخراج الزكاة الواجبة، وإن كان المال لزوجها واستفتى من يوثق بعلمه ودينه وأفتاه بعدم وجوب الزكاة فلا حرج عليه، وإلا فيجب نصحه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107033
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107033
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي