العودة إلى البحث
السؤال

ماذا تفعل السائلة وقد أخرجت زكاة مالها لجزء لمعهد الأورام، وجزء لكلية القرآن، وجزء لشراء لحوم وتوزيعها على البوابين، وعلمت أن ذلك ليس من مصارف الزكاة، وزوجها غير مقتنع بإخراج الزكاة مرة ثانية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الواجبُ تحري أحكام الزكاة قبل التصرف في المال. دفع الزكاة لكلية القرآن الكريم غير مجزئ عند أكثر العلماء. دفعها لمعهد الأورام لا يجزئ إلا إذا اختص بمن يستحق الزكاة ويتملكها الفقير. دفع الزكاة طعاماً للبوابين يجزئ إن كانوا فقراء مستحقين وعلى قول الحنفية، ولا يجزئ عند الجمهور. إن كان المال ملكًا للسائلة وعلمت أن ما سبق لم يجزئ، فيجب عليها إخراج الزكاة الواجبة، وإن كان المال لزوجها واستفتى من يوثق بعلمه ودينه وأفتاه بعدم وجوب الزكاة فلا حرج عليه، وإلا فيجب نصحه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107033
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي