هل يجوز نسخ البرامج واستخدامها مجاناً في مركز للكتابة والطباعة، وما حكم الأموال المكتسبة من ذلك، وماذا يجب فعله بالمال الحرام الذي تم التصرف في بعضه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز نسخ وبيع البرامج دون إذن أصحابها؛ فإذا ثبت ذلك، فإن على البائع ودفع قيمة البرامج لأصحابها. ويأخذ البائع قيمة الأقراص التي نسخ عليها البرامج. وإذا تعذر رد قيمة البرامج لأصحابها، فيتم التصدق بها على الفقراء والمساكين أو صرفها في مصالح المسلمين العامة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58427
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58427
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي