العودة إلى البحث

هل يجوز نسخ البرامج واستخدامها مجاناً في مركز للكتابة والطباعة، وما حكم الأموال المكتسبة من ذلك، وماذا يجب فعله بالمال الحرام الذي تم التصرف في بعضه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز نسخ وبيع البرامج دون إذن أصحابها؛ فإذا ثبت ذلك، فإن على البائع التوبة ودفع قيمة البرامج لأصحابها. ويأخذ البائع قيمة الأقراص التي نسخ عليها البرامج. وإذا تعذر رد قيمة البرامج لأصحابها، فيتم التصدق بها على الفقراء والمساكين أو صرفها في مصالح المسلمين العامة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي