العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزوجة التي تركت بيت الزوجية واختفت لأكثر من ثلاث سنوات دون طلاق، وهل صحيح قولها إن عدم النكاح لثلاثة أشهر يعتبر طلاقًا، وهل يلزم عقد جديد لإرجاعها في زواج مدني وموثق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

1. عدم جماع الزوج لزوجته لا يُعد طلاقًا، والزوجية بينهما قائمة، ولا يحتاج الزوج لشيء لإثبات ذلك.

2. الزواج المدني صحيح إذا توفرت فيه شروط النكاح كوجود الولي والشاهدين المسلمين أو إعلان النكاح.

3. إذا كان النكاح صحيحًا أو فاسدًا (بلا ولي)، فلا يجوز للزوجة الزواج من رجل آخر إلا بعد الطلاق أو الخلع، وزواجها بغير ذلك باطل ويُعد زنى إذا علمت بتحريمه. في هذه الحالة، يجب التفريق بينهما وتعتد من الزوج الأول ثم تعود إليه أو تطلق منه وتعتد، ثم يجوز لها الزواج من الثاني.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29470
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي