هل المال المأخوذ مقابل التبرع بالدم يُنقص من أجر المتبرع؟
إذا أُعطي المبلغ كعوض عن التبرع بالدم، فلا يجوز أخذه ويجب رده؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم. أما إذا كان هدية تشجيعية، فلا حرج في أخذه. وبخصوص تأثيره على الأجر: إذا كان ثمنًا للدم، فلا أجر فيه للمتبرع، بل يكون آثمًا. أما إذا كان هدية، فإنه ينقص الأجر، كما تنقص الغنيمة أجر الغزاة، فمن غنم تعجل ثلثي أجره، ومن لم يغنم تم له أجره كاملًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56882