هل يمكن للمرأة التي أحرمت متمتعة وأدت العمرات، ثم طرأ لها عذر شرعي يمنعها من طواف الإفاضة بين 9 و 17 ذي الحجة، وتلزمها المغادرة في يوم 17، أن تنوي القران وتؤدي العمرات عن أقاربها المتوفين دون حرج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف أهل العلم في حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة، والصحيح أنه لا يُستحب، فمن دخل مكة ليعتمر فلا يُشرع له تكرار العمرة، إلا إذا سافر إلى مدينة أخرى لحاجة ثم عاد إلى مكة فيجوز له أن يُحرم بعمرة.
إن ما يفعله كثير من الناس اليوم من تكرار العمرة في السفرة الواحدة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وهو مكروه باتفاق سلف الأمة، ولم يفعله أحد منهم.
أما الحائض، فإذا كانت لم تطف طواف الإفاضة، فيجب عليها الانتظار حتى تطهر وتطوف، ووجودها في قافلة ليس عذرًا لترك الطواف، إلا إذا تعذر عليها البقاء في مكة أو الرجوع إليها إلا بحرج شديد، فيجوز لها الطواف على حالها بعد الاغتسال وشد الثياب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15115
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15115
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي