ما نصيب الجدة لأم، والعمات الأربع، والخالتين، والخال، من الميراث؟
تأخذ الجدة السدس فرضًا مما تركه الميت، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم"، وما بقي تأخذه بالرد. أما الخال والخالات والعمات فلا يرثون شيئًا لأنهم ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصبات، وإنما هم من ذوي الأرحام الذين لا يرثون مع وجود صاحب فرض غير الزوجين. ويجب التنبيه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد فتوى، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من وجود ورثة أو وصايا أو ديون أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43730