العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب جد (أب الأب) وجدة (أم الأب) من الميراث، مع وجود حمل لزوجة أخ الميت الشقيق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت من الورثة إلا جدة وجدًا وحملًا لأخ شقيق، فللجدة السدس فرضًا، والباقي للجد تعصيبًا، ولا شيء للحمل (ابن الأخ الشقيق)؛ لأنه محجوب بالجد حجب حرمان إن كان ذكرًا، وإن كان أنثى فهي ليست من الوارثات.

فتقسم التركة على ستة أسهم: للجدة سهم واحد، وللجد خمسة أسهم.

مع التنبيه على ضرورة مراجعة المحاكم الشرعية في مسائل التركات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112003
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي