ما نصيب جد (أب الأب) وجدة (أم الأب) من الميراث، مع وجود حمل لزوجة أخ الميت الشقيق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت من الورثة إلا جدة وجدًا وحملًا لأخ شقيق، فللجدة السدس فرضًا، والباقي للجد تعصيبًا، ولا شيء للحمل (ابن الأخ الشقيق)؛ لأنه محجوب بالجد حجب حرمان إن كان ذكرًا، وإن كان أنثى فهي ليست من الوارثات.
فتقسم على ستة أسهم: للجدة سهم واحد، وللجد خمسة أسهم.
مع التنبيه على مراجعة المحاكم الشرعية في مسائل التركات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112003
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112003
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي