العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع وشراء أشرطة الكاسيت والفيديو الفارغة في المذاهب الأربعة، مع الأخذ في الاعتبار أن الأصل في الأشياء الإباحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صحيح أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما يوصل إلى الحرام فهو مثله. وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرًا، لأنه إعانة على الحرام، عملاً بقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ويُروى أن سعد بن أبي وقاص أمر بقلع عنب لا يصلح إلا لمن يعصره خمرًا، وقال: "بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر". وبناءً عليه، لا حرج في بيع وشراء أشرطة الكاسيت والفيديو الفارغة، ما لم يُعلم أو يُظن أنها ستستخدم في الحرام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77586
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي