ما حكم الشرع في العمل بنظام النِّسَب (الثلث) في التجارة، وتأجير السيارات، ورعي الأغنام، مع العلم أننا على المذهب المالكي؟
العامل بنسبة من الربح أو الغلة له صور؛ فإما أن يكون مضاربًا أو شريكًا أو أجيرًا، فالمضارب والشريك لا تصح حصتهما إلا بنسبة شائعة من الربح، ويجوز للشريك في بعض الصور أن يكون شريكًا وأجيرًا يأخذ نسبة ومبلغًا محددًا. أما الأجير كمن استؤجر على رعاية غنم مقابل ثلث نمائها، فالجمهور على منع ذلك لمشابهته بيع الأجنة، وذهب آخرون إلى الجواز، والمرجح مذهب الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90109