العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز شركة يكون فيها رأس المال من طرف، والجهد مقسوم بين الشريكين، والربح يقسم ثلاثة أقسام: لي ثلث، ولشريكي ثلث، وللسيارة المستخدمة في التجارة ثلث؟ وما هي الطريقة الصحيحة لمثل هذه المعاملة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المقصود بكون ثلث الربح للسيارة هو أنكما اتفقتما على أن لشريكك ثلث الربح، ولك ثلثي الربح (ثلث لمشاركتك بالمال والجهد، وثلث لاستخدام سيارتك في التجارة)، فهذه المعاملة جائزة عند بعض أهل العلم. وقد ورد في "بحر المذهب" للروياني قولٌ بجواز ذلك إذا قصد صاحب السيارة أن ما للسيارة هو لنفسه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187724
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي