ما حكم الشرع في الاستفادة من شقق الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية التي يكون تقسيطها عن طريق التمويل العقاري بالإجبار؟
إذا كان السائل يقصد بالتقسيط أن البنك يدفع قيمة الشقة نقدًا ثم يستوفيها منه آجلًا بقيمة أعلى نظير الأجل، فهذه زيادة ربوية لا تجوز إلا للمضطر. وامتلاك شقة ليس ضرورة تبيح التعامل بالربا إذا أمكن استئجار سكن، إلا إذا كانت الأجرة تُجحف بالشخص بحيث لا يتبقى له ما يكفي لمؤونته الضرورية وعياله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188298