ما حكم إتلاف قلادة ذهبية بها عين بلاستيكية تستخدم لدفع الحسد، وهل يختلف الحكم إذا كانت نية الاستعمال غير فاسدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
استعمال القلادة لدفع العين شرك، ومن التمائم المنهي عنها شرعًا. يجب نصح من يعتقدون ذلك وإرشادهم الشرعي. إتلاف القلادة يعتمد على ما إذا كان لها منفعة أخرى:
1. ما لا منفعة فيه: يشرع إتلافه لمن يقدر عليه، شريطة ألا يؤدي إلى منكر أكبر. 2. ما يمكن الانتفاع به في وجه مباح: لا يجوز إتلافه، بل يستفاد منه، ويمنع العاصي من استخدامه في المحرمات.
إنكار المنكر له درجات: أن يزول ويخلفه ضده، والثانية أن يقل، وهاتان مشروعان. أما إذا خلفه مثله فموضع ، وإن خلفه ما هو شر منه فهو محرم. وإذا كانت القلادة للتزين فقط دون اعتقاد فهي مباحة للنساء ولا يجوز إتلافها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120970
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120970
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي