هل تعتبر الطلقة التي لا أتذكرها، لكن زوجتي تؤكد وقوعها، طلقة بالفعل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج ذلك، فالقول قول الزوج ما لم تأت الزوجة ببينة على وقوع الطلاق، لأن الأصل بقاء النكاح. وإذا لم تكن هناك بينة، فالصحيح أن الزوج يستحلف.
إذا طلق الزوج زوجته ثلاث طلقات وتأكدت الزوجة من ذلك ببينة أو سماع مباشر، وأنكر الزوج ذلك، فلا يحل للزوجة تمكينه من نفسها، وعليها أن تمتنع منه وتفديه إن قدرت، وتهرب منه، ولا تسعها الإقامة معه.
فإن لم تكن تذكر أنك طلقتها تلك الطلقة، فإنها لا تحتسب عليك قضائياً. ولكن إذا كانت الزوجة متأكدة من حصول تلك الطلقة، فإنها تعتبرها واقعة، فلو طلقتها طلقة أخرى، تكون هذه الطلقة الثانية لك قضاءً، والثالثة لها في اعتقادها، فيجب عليها أن تفتدي نفسها منك ويحرم عليها البقاء معك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11659
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11659
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي