ما هو الموقف الشرعي للمستثمر الذي جمع أموالًا للتجارة، ثم تبين له أن شريكه اختلس الأموال، وأنه قام بدفع أرباح وهمية للمستثمرين من رأس المال الأصلي، وما هي حقوق المستثمرين عليه، وهل يُعدّ سداد الأموال لهم ربا في هذه الحالة؟
مسائل النزاعات ليست من بقدر ما هي من لسماع الأطراف وتفاصيل الدعاوى، وقد ذكر السائل أنه جعل لنفسه نسبة من أرباح أموال جمعها من أصدقائه وأقاربه وأعطاها لشريكه ليضارب فيها، لكن لم يوضح السائل ما إذا كان ذلك بإذن أصحاب الأموال، أو نوع هذه النسبة (، وكالة، سمسرة)، ومن أين ستُؤخذ (سهم الشريك، سهم أصحاب رؤوس الأموال، أم من جملة الأرباح)؛ ولذلك فالمسألة تحتاج للقضاء أو التحكيم أو مشافهة أهل العلم.
وعلى وجه الإجمال، إذا دفع أصحاب الأموال المال للسائل على سبيل ، ثم دفعها السائل لمضارب آخر، فلا يصح ذلك إلا بإذن صريح أو ضمني من أصحاب رؤوس الأموال وإلا فالمال مضمون على السائل إذا تلف أو خسر. أما إن كان السائل مجرد وسيط، فلا يضمن المال، لكن لا يجوز له أخذ نسبة إلا بعلم من يدفعها من نصيبه.
يجب على المتضررين احتساب الأرباح الوهمية التي أعطاها الشريك لهم من رؤوس أموالهم الأصلية ومطالبته بما يكمل رؤوس أموالهم فقط، كما أن يد المضارب يد ، ولا يضمن الخسارة إلا بالتعدي أو التفريط، وما حصل من خسارة بغير تعد أو تفريط فهي على أصحاب رؤوس الأموال، ويخسر المضارب جهده فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168551
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 168551
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي