هل يجوز للمرأة التي أقامت دعوى خلع أن تأخذ أي شيء من مهرها (المعجل أو المؤجل)، مع العلم أن معجلها كُتب غير مقبوض، وأن زوجها هدد بتركها كالمعلقة إذا طالبته بأي شيء مادي، وإذا ما كانت قصتها تشبه قصة ثابت بن قيس التي ذُكرت لها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
في المسألة المرفوعة لمحكمة شرعية يعود للمحكمة، وإذا تم ، فالعبرة بالاتفاق بين الزوجين على ، ولو كان الاتفاق على نصف المهر فلا حرج في المطالبة بالباقي. إذا حكمت المحكمة دون فداء، يلزم الزوج دفع المهر كاملًا. نفقة الابنة لازمة للزوج، وإذا أراد مخالعة زوجته بها، فقول بجواز ذلك. تهديد الزوج من العضل شرعًا؛ لقوله تعالى: "وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ". وإن خشيت الزوجة تنفيذ تهديده، فلها رفع القضية للمحكمة إذا كان طلب الطلاق بسبب سائغ شرعًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82777
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82777
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي