العودة إلى البحث

هل يجوز للمرأة التي أقامت دعوى خلع أن تأخذ أي شيء من مهرها (المعجل أو المؤجل)، مع العلم أن معجلها كُتب غير مقبوض، وأن زوجها هدد بتركها كالمعلقة إذا طالبته بأي شيء مادي، وإذا ما كانت قصتها تشبه قصة ثابت بن قيس التي ذُكرت لها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الحكم في المسألة المرفوعة لمحكمة شرعية يعود للمحكمة، وإذا تم الخلع، فالعبرة بالاتفاق بين الزوجين على المهر، ولو كان الاتفاق على نصف المهر فلا حرج في المطالبة بالباقي. إذا حكمت المحكمة بالطلاق دون فداء، يلزم الزوج دفع المهر كاملًا. نفقة الابنة لازمة للزوج، وإذا أراد مخالعة زوجته بها، فقول الجمهور بجواز ذلك. تهديد الزوج من العضل المحرم شرعًا؛ لقوله تعالى: "وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ". وإن خشيت الزوجة تنفيذ تهديده، فلها رفع القضية للمحكمة إذا كان طلب الطلاق بسبب سائغ شرعًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي