العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة أن تطلب الخلع من زوجها إذا هجرها لأكثر من ستة أشهر ولم ينفق عليها، مع العلم أن قضية طلاقهما المدني منظورة أمام المحكمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوج هجران زوجته أو الامتناع عن الإنفاق عليها لغير نشوز، وإلا كان آثمًا. وللزوجة رفع أمرها لقاض شرعي أو لمركز إسلامي موثوق إذا كانت في بلاد . ويجوز التحاكم لمحاكم الكفر القصوى لرفع الظلم عنها. وللزوجة الحق في طلب عند إثبات الضرر، أو بما يتفقان عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102791
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي