العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في بقاء الزوجية والحقوق المترتبة عليها، مع الأخذ في الاعتبار رفض الزوجة إتمام الزواج وإساءتها للزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جعل الشارع لكل من الزوجين حقوقًا، وأوجب على المرأة حسن التبعل لزوجها وطاعته، فمن حسن التبعل أن تدوم حياؤها من زوجها، وتطيعه وتزين له وتتطيب، وتترك الزينة في غيابه.

فعل هذه المرأة قبيح، لكن لا ينصح بالطلاق مباشرة، بل يمكن الصبر وتأجيل الدخول مع دوام نصحها وتذكيرها بالله وحقوق الزوج، فإن تغيرت كمل الزواج، وإلا فيندب مفارقة المرأة سيئة الخلق، وطلاقها مباح عند الحاجة لسوء خلقها وسوء عشرتها، ومندوب إليه عند تفريطها في حقوق الله.

ينبغي التنبه إلى أن المرأة إذا أكرهت على الزواج فلها الخيار، لأن الراجح أنه لا يجوز إجبار البالغة العاقلة على النكاح، ويدل عليه ما رواه ابن ماجه عن فتاة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: "إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95643
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي