ما مدى صحة الآثار المذكورة عن عثمان -رضي الله عنه-، وهل كلام صاحب الكتيب صحيح بجواز بيع المرابحة بنسبة؟
بيع المرابحة هو بيع السلعة برأس مالها مع ربح معلوم. وإذا كان الربح مبلغًا مقطوعًا (مثلاً: بعتك برأس مالي وهو مائة، وأربح عشرة)، فهو جائز اتفاقًا بلا كراهة. أما إذا كان الربح نسبة (مثلاً: بعتك برأس مالي وهو مائة، وأربح في كل عشرة درهمًا، أو ربحي 10% من الثمن)، فقد كرهه بعض السلف ولم يُجزه إسحاق، لكن جمهور العلماء أجازوه كالشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر، لأن رأس المال والربح معلومان ويمكن إزالة الجهالة بالحساب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16536