هل الطريقة المذكورة لبيع السلع بالتقسيط والمرابحة من قبل مؤسسة تنمية أموال الأيتام تتضمن شبهة ربا؟
رعاية الأيتام واستثمار أموالهم عمل صالح وجائز، وهو داخل في كفالة اليتيم التي ورد فيها فضل عظيم. أما بخصوص الاتجار في مال اليتيم، فهو جائز إذا كان يتم استثمار أموالهم بما يعود بالنفع عليهم، وقد ورد عن عمر رضي الله عنه: "ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة".
والصورة المذكورة هي بيع المرابحة للآمر بالشراء، وتجوز بشرطين:
1. أن تمتلك المؤسسة السلعة وتشتريها شراءً حقيقياً قبل بيعها للعميل. 2. أن تقبض المؤسسة السلعة قبضاً حقيقياً قبل بيعها للعميل، وقبض كل شيء بحسبه.
فإذا اختل أحد هذين الشرطين، أصبحت المعاملة محرمة؛ لأن عدم شراء السلعة حقيقة يعتبر قرضاً ربوياً، وبيع السلعة قبل قبضها منهي عنه شرعاً. وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بجواز بيع المرابحة بهذه الصورة إذا توفرت هذه الشروط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17984
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17984
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي