هل يُعد بيع مواد البناء التي أُخذت من مؤسسة تنمية أموال الأيتام بقيمة أربعة آلاف دينار لشخص آخر غير التاجر حرامًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع التقسيط أو المؤجل بنية بيع السلعة والاستفادة بثمنها، يسمى بيع التورق، وهو شراء سلعة بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال لغير البائع بثمن أقل من الثمن المؤجل للحصول على النقد. جمهور العلماء على إباحته، وهو الراجح، لعموم قوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ"، ولكونه لا يظهر فيه قصد الربا ولا صورته. بينما كرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني، واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91947
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91947
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي