العودة إلى البحث

ما حكم المال المدفوع من شركة التأمين نتيجة وفاة الأخ وابنه في حادث سير، وهل يجوز قبوله، وكيف توزع دية كل منهما علمًا أن الأخ مات عن أب وأم وزوجة وبنت وشقيقين وشقيقات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الدية في حوادث السير تلزم من تسبب في القتل الخطأ، ويجوز أخذها من شركة التأمين أو غيرها، ولا حرج في أخذ تعويض أكثر من الدية إذا كان من غير جنس الدية المقررة شرعًا. وتُقسم الدية على الورثة كما تُقسم التركة.

في حالة الأخ المتوفى، إذا كان ورثته هم: الأب، الأم، الزوجة، الابنة، والابن الذي مات بعده، وأشقاء وشقيقات، فإن: - للأم السدس (1/6). - للأب السدس (1/6). - للزوجة الثمن (1/8). - الباقي للابنة والابن (الذي توفي بعده) تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. - لا يرث الأشقاء والشقيقات لوجود الابن والأب.

تُقسم التركة (والدية) على 72 سهمًا: - للأم: 12 سهمًا. - للأب: 12 سهمًا. - للزوجة: 9 أسهم. - للبنت: 13 سهمًا. - للابن المتوفى بعد أبيه: 26 سهمًا، وتنتقل هذه الأسهم إلى ورثته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي