هل يجوز أخذ دية المتوفى من التأمين والتصرف بها بالصدقة أو أخذها للورثة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أمَّن الأخ على السيارة، فلا يجوز أخذ إلا مقدار أقساط التأمين التي دفعها، ويجب التصدق بالباقي؛ لأن عقد التأمين التجاري ميسر وغرر لا تجيزه الشريعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19741
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19741
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي