العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز قبض عائد التأمين التجاري الإجباري، وإذا جاز، فهل ما حدده المتوفى من مصارف يعد وصية شرعية ملزمة للورثة، وهل يجوز تعديل هذه الرغبة، وهل تصح الوصية بمبلغ لا يملكه الموصي ولا يعرف مقداره وقت الوفاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التأمين التجاري محرم، والتأمين على الحياة والممتلكات يشتمل على الربا والقمار. المال المستفاد من التأمين عند التقاعد أو للورثة حلال، لأنه مال بذله أصحابه برضاهم. تصح الوصية بالمجهول والمعدوم، ولكن الوصية مقيدة بالثلث، وما زاد عن الثلث يتوقف نفاذه على إجازة الورثة. يجوز تغيير الوصية لما هو أفضل وأنفع، خاصة إذا كانت الوصية لغير معين، وإذا كان الورثة بحاجة للمال، جاز تعديل الوصية لصالحهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي