هل يجوز لمن ورث مالاً من أخيه المتوفى عن طريق التأمين، أن يحج به عن أخيه المتوفى، أم يتركه لأولاده القصر، أم يستثمره لهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كتابة المتوفى لأسماء المستفيدين من التأمين لا تعد وصية صحيحة إلا إذا اعترف بها الورثة الراشدون. وقد ذهب بعض العلماء كالحنابلة إلى صحة الوصية المكتوبة بخط المتوفى. وتصِح الوصية لك لأنك غير وارث، بينما لا تصِح لزوجتك إلا بموافقة جميع الورثة الراشدين. ودخول المتوفى في التأمين لا يجوز إلا إذا كان تعاونياً، وإذا اضطر إليه، فله أن يأخذ ما دفعه فقط، والزائد لا يستحقه. وما أوصى به لغير الورثة، إذا كان ثلثاً فأقل من ماله، فوصيته نافذة، وإن زاد عن الثلث، فالزائد للورثة. ولك أن تتصرف في نصيبك من الوصية بالحج عنه أو استثماره لأولاده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73777
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73777
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي