العودة إلى البحث

ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، في حال كان الورثة أبًا، وزوجة، وجدتين لأم وأب، وأخت شقيقة واحدة، مع وجود ديون على الميت؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب قبل تقسيم التركة سداد ديون الميت، ثم تقسم التركة على الورثة. في هذه الحالة، الزوجة لها الربع، والجدتان لهما السدس يقتسمانه بالسوية، وما بقي يأخذه الأب تعصيبًا، ولا شيء للأخت الشقيقة لحجبها بالأب. تقسم التركة على اثني عشر سهمًا، للزوجة ثلاثة أسهم، ولكل جدة سهم واحد، وللأب سبعة أسهم. هذا التقسيم مبني على قول الحنابلة بأن أم الأب ترث مع وجود الأب. أما الجمهور فيرون أنها لا ترث، ويكون السدس كاملاً لأم الأم (سهمان). وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي