هل يجوز التصدق من مال الوالد النصراني مع نهيه عن ذلك، وما حكم زكاة الفطر؟ وهل تجب الزكاة في المجوهرات التي تحتوي على محرمات (صلبان)، وماذا لو كان إخراج الزكاة صعبًا بسبب بيئة السائلة؟
إذا أعطى الأب مخصصات لابنته مشترطاً عدم التصدق منها، فيلزم الوفاء بالشرط. تجب زكاة الفطر على البنت إن ملكت صاعاً زائداً عن حاجتها يوم العيد وليلته، وإلا فعلى الأب، ويجوز لها أخذها من ماله دون علمه عند امتناعه. اختلف العلماء في وجوب نفقة الأب الكافر على ابنته المسلمة، والجمهور يوجبونها، فإذا لم تجد البنت ما تخرج به زكاة الفطر، فعلى والدها. المجوهرات: إن كانت من غير الذهب والفضة فلا زكاة فيها. إن كانت من ذهب أو فضة محرمة (مثل التي على صور الصلبان)، ففيها الزكاة إذا بلغت النصاب (85 جرامًا للذهب عيار 24، و97.5 جرامًا للذهب عيار 21، و595 جرامًا للفضة)، وتُخرج 2.5% من وزنها. إن لم تستطع البنت إخراجها، تبقى الزكاة ديناً عليها، ولا يجوز أخذها من مال والدها دون علمه. إن كانت المجوهرات حلياً من ذهب أو فضة مباحة، ففي وجوب الزكاة فيها خلاف، والجمهور على عدم الوجوب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191649
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191649
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي