العودة إلى البحث
السؤال

هل بقي من رجوع بعد تطليق الزوجة ثلاث مرات، وكم طلقة نفذت، علماً أن الطلاق الأول حدث بعد خلاف حول مكان الولادة، والطلاق الثاني حدث برسالة نصية، والطلاق الثالث بعد دعوى طلاق الضرر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا راجعت زوجتك بعد الطلقة قبل انقضاء عدتها بوضع الحمل، فقد رجعت لعصمتك واحتُسبت تطليقة واحدة. أما الطلقة الثانية التي كتبتها في رسالة، فهي نافذة إذا قصدت بها ، ورجعتك بعدها بالكتابة صحيحة إن كانت في زمن ونويت بها .

فإن صحت هذه الرجعة ولم يحدث طلاق بعدها، فزوجتك في عصمتك واحتُسبت عليك طلقتين. أما إذا لم تصح الرجعة وانقضت العدة، فقد بانت منك الزوجة ولا تحل لك إلا بعقد جديد.

رفعك دعوى الطلاق للضرر لا يوقع الطلاق بمجردها إلا إذا تلفظت بالطلاق أو كتبته بنية إيقاعه، فتكون بذلك قد طلقتها ثلاثًا وبانت منك بينونة كبرى.

الحيلة والخداع للمحكمة غير جائز. وبخصوص طلب زوجتك لمسكن مستقل، فإذا كنت قد اشترطت عليها في العقد أن تسكن مع أختك، فبعض أهل العلم يرون أنه لا يحق لها المطالبة بمسكن مستقل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150577
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي