هل تُعَدُّ كلمة "حل عني" من كنايات الطلاق إذا قيلت للزوجة من غير نية الطلاق؟
كلمة "حل عني" تحتمل أمرين:
1. أن تكون بمعنى "اذهبي أو ابتعدي عني": وهي من كنايات الطلاق، ويقع بها الطلاق إذا اقترنت بنية الزوج.
2. أن تكون بمعنى "كفي عني أو اسكتي": فليست من ألفاظ كنايات الطلاق، لأنها لا تحتمل الفرقة، ولا يقع بها طلاق.
فإن قالها الزوج دون نية الطلاق، فلا يقع بها طلاق اتفاقًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176031