هل تجب كفارة يمين في الحلف بالطلاق والتحريم؟
جمهور العلماء يرون أن الحلف بالطلاق المعلق يقع، وإذا حنث الشخص في حلفه بالطلاق على عدم دخول الإنترنت، يقع الطلاق عند الجمهور. بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه تلزم كفارة يمين إذا لم يقصد الطلاق. أما تعليق التحريم على دخول الإنترنت مرة أخرى فيرجع إلى النية؛ فإن قصد الطلاق صار طلقة ثانية، وإن قصد الظهار كان ظهارًا ووجبت كفارته قبل معاشرة الزوجة، وإن قصد يمينًا بالله أو لم يقصد شيئًا، لزمته كفارة يمين. وهذا التحريم يلزم إذا كانت الزوجة في العصمة، وإذا كان التحريم بعد انقضاء العدة فهو لغو إلا إذا قصد الظهار فينقلب ظهارًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125012