هل يمين الحالفة على المصحف بأن أخت زوجها "لم تقل لي: أنا من دعوت فلانة" صحيح، مع علمها بأن أخت زوجها هي من أرادت الدعوة، وهل يعد ذلك إثمًا يستوجب التوبة؟
إذا كان الحلف على المصحف لإثبات حق، وقد حنثت فيه، فهذه يمين غموس تجب عنها التوبة إلى الله؛ لأن اليمين على نية المستحلِف. والأحوط أن تكفر عنها كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90188