العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع المال المُخصص لكفارة اليمين لجارة احترق منزلها بدلاً من المسجد، وهل يجب إخراج المال مرة ثانية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

السؤال فيه إجمال، لكن إذا كانت الأم قد أعطت الكفارة لتوضع في الأماكن المخصصة، فقد خالفتِ أمرها وصرتِ متعدية، وفعلتِ خللًا من جهتين: الأولى أن كفارة اليمين لا يجزئ دفعها نقودًا عند الجمهور، والثانية أن جارتك إن لم تكن فقيرة أو مسكينة فلا تعتبر مصرفًا للكفارة بمجرد احتراق بيتها، وحتى لو كانت مسكينة فلا يجزئ دفع كفارة اليمين إلا لعشرة مساكين.

بناءً عليه، ما فُعل غير مجزئ، والواجب على الأم إخراج كفارة أخرى، وعليكِ رد مثل المال الذي أخذتيه لأنك كنت سببًا في إتلافه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي