ما نصيب كل وارث من مبلغ 140 ألف ريال، بين أم، وزوجة، وأربع بنات، وخمسة أشقاء، وأربع شقيقات، علماً بأن المورث ليس له أبناء ذكور؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للأم السدس، وللبنات الثلثان، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي يقسم بين الإخوة والأخوات الأشقاء مثل حظ الأنثيين. ثم تقسم على 336 سهماً: للأم 56 سهماً، وللزوجة 42 سهماً، ولكل بنت 56 سهماً، ولكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد. وننبه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا بد من رفعها للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون والحقوق قبل القسمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94587
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94587
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي