ما نصيب كل وارث من مبلغ 140 ألف ريال، بين أم، وزوجة، وأربع بنات، وخمسة أشقاء، وأربع شقيقات، علماً بأن المورث ليس له أبناء ذكور؟
للأم السدس، وللبنات الثلثان، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي يقسم بين الإخوة والأخوات الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم تقسم التركة على 336 سهماً: للأم 56 سهماً، وللزوجة 42 سهماً، ولكل بنت 56 سهماً، ولكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد. وننبه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا بد من رفعها للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون والحقوق قبل القسمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94587