ما هو نصيب كل وارث من التركة للميت الذي لديه أب، وأم، و4 بنات، وزوجة؟
إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن لوجود فرع وارث، وللأم السدس فرضا لوجود فرع وارث، ومثلها الأب أيضا، وللبنات الثلثان. أصل المسألة من أربعة وعشرين سهما، وتعول لسبعة وعشرين، فللبنات ستة عشر سهما (لكل واحدة أربعة أسهم)، وللأب أربعة أسهم، وللأم أربعة أسهم، وللزوجة ثلاثة أسهم.
نُنبه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد الفتوى، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق؛ فقد توجد وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145873