العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر اللفظ "طلقت فلانة حرمت علي وحلت على أي رجل تريده" طلقة واحدة أم طلاقاً بائناً لا يجوز معه الرجوع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قولك "طلقت فلانة" يعد طلقة. وقولك "حرمت علي" إذا نويت به فهو طلاق، وإن نويت الظهار فهو ظهار، وإن نويت اليمين فهو يمين، وإن لم تنو شيئاً فهو يمين. وإذا نويت بالتحريم الطلاق، فهل قصدت به تأكيد الطلقة السابقة أم تأسيس طلقة أخرى؟ فإن كان الأول فليست طلقة أخرى، وإن كان الثاني فهي طلقة ثانية. وقولك "وحلت على أي رجل تريده" إن نويت بها التأكيد فليست طلقة جديدة، وإن نويت بها التأسيس فهي طلقة جديدة. وإذا قصدت بها التأسيس فهل نويت طلقة واحدة أم البتة؟ فإن نويت طلقة واحدة فالأمر راجع لما سبق، وإن نويت البتة فقد بانت منك زوجتك. والألفاظ الخفية الدالة على الفرقة، كالطلاق الصريح، تعتمد على نية المتلفظ، فما عنى به الطلاق فهو على ما نوى. وينصح السائل بمراجعة المحاكم الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
52609
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي