العودة إلى البحث
السؤال

إذا طلق الرجل ثم كرر اللفظ ذهولًا أو استغرابًا دون قصد إنشاء طلاق جديد، فهل يُحسب ذلك طلقة واحدة كما أفتى به بعض العلماء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تكرر لفظ الصريح دون نية إيقاع طلاق جديد، كقول: "أنت طالق طالق طالق" فتلزم طلقة واحدة فقط. أما إذا كان اللفظ "طالق طالق طالق" بدون للزوجة، فهو محل خلاف: فبعضهم يراه كناية لا يقع بها الطلاق إلا ، وبعضهم يراه طلاقاً صريحاً. وفي حال وقوع الطلاق، لا تلزمك إلا طلقة واحدة ما دمت لم تقصد تكرار الطلاق، أما لو قصدت تكرار إيقاعه فتقع الطلقات التي قصدتها عند ، وهو ، بينما يرى شيخ ابن تيمية أن تلزم طلقة واحدة فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124387
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي