إذا طلق الرجل ثم كرر اللفظ ذهولًا أو استغرابًا دون قصد إنشاء طلاق جديد، فهل يُحسب ذلك طلقة واحدة كما أفتى به بعض العلماء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تكرر لفظ الصريح دون نية إيقاع طلاق جديد، كقول: "أنت طالق طالق طالق" فتلزم طلقة واحدة فقط. أما إذا كان اللفظ "طالق طالق طالق" بدون للزوجة، فهو محل خلاف: فبعضهم يراه كناية لا يقع بها الطلاق إلا ، وبعضهم يراه طلاقاً صريحاً. وفي حال وقوع الطلاق، لا تلزمك إلا طلقة واحدة ما دمت لم تقصد تكرار الطلاق، أما لو قصدت تكرار إيقاعه فتقع الطلقات التي قصدتها عند ، وهو ، بينما يرى شيخ ابن تيمية أن تلزم طلقة واحدة فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124387
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124387
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي