هل يجوز أخذ مقابل مادي أو نسبة من المال مقابل ضمان شخص لدى بنك خارجي لاستيراد بضاعة لبلد غير مستقر أمنيًا، مع وجود مخاطرة بخسارة المال على الضامن؟
لا يجوز لمن يفتح اعتمادًا باسمه أن يأخذ مقابلًا من المستفيد؛ لأنه ضامن، ولا يجوز للضامن أخذ مقابل على ضمانه، حيث يعد ذلك قرضًا جر نفعًا. وإذا سدد الضامن الدين، أصبح له مثل ما سدده في ذمة المضمون عنه، فهو كمُقرض لا يجوز له أخذ عوض أو نفع. ويشتد التحريم إذا كانت شروط اعتماد البنك ربوية، ولا يحل الضمان حتى لو كان بدون نفع يعود على الضامن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111355