العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في اقتراضي مبلغاً من المال من بنك إسلامي بضمان بضاعة (هواتف محمولة) لم أتسلمها، ثم تسلمت المبلغ نقداً من صاحب المحل، وأقرضته لابن الخال، ثم استرددت المبلغ، مع العلم أنني استثمرت المبلغ لاحقاً في مشاريع تجارية؟ وهل فعلي صحيح أم خاطئ؟ وكيف يمكن تصحيح الخطأ إن وجد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه المعاملة لها حالتان:

1. أن تتم عملية مرابحة حقيقية بين البنك والسائل، ثم يبيع السائل السلعة على صاحب المحل بنفس الثمن الذي اشتراها به البنك. هذه الصورة جائزة وليست من بيع العينة المحرم.

2. ألا يكون هناك بيع وشراء حقيقي، وإنما هو قرض بفائدة. هذه المعاملة محرمة ويجب التوبة منها، وتصرف السائل في القرض صحيح لأن الإثم يتعلق بذمته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
67295
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي